السيد محمد صادق الروحاني

152

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2012 : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب ، أو لحمل المتاع ، فلم يركبها ، ولم يحمل متاعه عليها ، أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة ، استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجارة على الاعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على العين ، بين أن تكون العين شخصية ( « 1 » ) مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر ( « 2 » ) فلا يركبها حتى يمضى الوقت ، وأن تكون كلية ( « 3 » ) كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلى بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلى بعنوان الجرى على الإجارة ( « 4 » ) فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوف المنفعة ، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) أي معينة ومشخصة بذاتها ، كدابة معينة أو سيارة محددة . ( 2 ) أي يجعلها تحت تصرفه . ( 3 ) أي ليست محددة بشخصها ، بل بعنوانها . ( 4 ) كما لو كان قد استأجر خمس عمال دون تحديد الوقت واستلم واحدا منهم . ( 5 ) أي أن المستأجر يكون مسؤولا عن الأجرة في كل هذه إن كان تركه الاستفادة باختياره .